Call us now:
قاعدة 135 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين.
على القاضي البت بالجدل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى المحكمين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 523 تاريخ 28/7/1983
قاعدة 135 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120