Call us now:
قاعدة 136 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إن من يدعي قيام الزوجية يقع عليه عبء إثبات العقد والمعاشرة الزوجية. لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف المحكمة مدعي الحق لإثبات ادعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 136 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120