قاعدة 137 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 137 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

إن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج، ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج والنسب أن يكون الشهود قد حضروا العقد.
لا يشترط في ثبوت دعوى إثبات الزواج أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن تسمية المهر ليست شرطاً في صحة الزواج كما هو الفقه وعليه الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 236 تاريخ 22/3/1981
قاعدة 137 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120