Call us now:
قاعدة 138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 459 تاريخ 19/5/1979
قاعدة 138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120