Call us now:
قاعدة 140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معلوماً كما هو الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984
قاعدة 140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 122