قاعدة 142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

الإقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الآثار التي ينتجها العقد الشرعي من نفقة وطلب متابعة ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجية إذا حال مانع دونه كموافقة التجنيد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 140 قرار 152 تاريخ 22/4/1971
قاعدة 142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 123