قاعدة 143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

لا يجوز الاستماع إلى البينة الشخصية في قضايا إثبات الزواج قبل تكليف المدعي بيان زمان ومكان العقد وشهوده.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 19/3/1973
قاعدة 143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124