Call us now:
قاعدة 146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 47
لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد البينونة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 30/6/1963
قاعدة 146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 126