Call us now:
قاعدة 148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 47
الحامل من الزنا يصح نكاحها ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 58 تاريخ 22/2/1972
قاعدة 148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128