Call us now:
قاعدة 150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
أعمال المادة 542/ أصول مقيد بتوفر شرطين متلازمين، وإذا كان الزوج سورياً فالقانون السوري هو الواجب التطبيق لا القانون المدني التركي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 142 تاريخ 17/2/1981
قاعدة 150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130