Call us now:
قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131