قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131