قاعدة 154 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 154 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

إن المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية تنص على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية، وإن مرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965
قاعدة 154 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132