Call us now:
قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960
قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132