Call us now:
قاعدة 156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر قي صحة عقد النكاح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16/12/1969
قاعدة 156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132