ضريبة دخل أرباح عن بيع عقار ـ البائع ومشتري العقار الراغب في إشادة بناء: من محامون 1998

القضية: 1285 أساس لعام 1996
قرار 642/2 لعام 1996
تاريخ 10/11/1996
المبدأ: ضريبة دخل أرباح عن بيع عقار ـ البائع ومشتري العقار الراغب في إشادة بناء:
ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن بيع عقار تقع على البائع. ولو انه باع العقار مع توكيل لآخر من أجل إشادة بناء. فان أثر الاتفاق بين البائع والمشتري الراغب في بناء العقار يبقى قائما بين أطرافه ولا يعفى البائع من الضريبة تجاه المالية، لا سيما إذا لم يكن لدى المالية تعهد من المشتري بتحمل الضريبة عن البائع.