قاعدة 159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

إذا أسلمت المسيحية عرض الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بينهما.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965
قاعدة 159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134