قاعدة 160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

وجود عقد أخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره.
عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة.
العبرة في الكفاءة للعرف.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956
قاعدة 160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134