Call us now:
قاعدة 166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49
أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955
قاعدة 166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137