Call us now:
القضية: 372 أساس لعام 1996
قرار 664/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: استملاك ـ صك ـ متى ينعدم:
إن صكوك الاستملاك، حسب قانون الاستملاك، تصدر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، أو المراجعة. وقد استقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام التي اضفاها المشرع على صكوك الاستملاك لا تنحسر عن هذه الصكوك ما لم تشب بعيب جسيم من عيوب الانعدام.