قاعدة 169 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49

قاعدة 169 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49

يمكن طلب التفريق في زواج لم يسجل في السجل المدني.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 359 قرار 365 تاريخ 25/9/1971
قاعدة 169 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 139