قاعدة 227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 56

مؤجل المهر تستحقه الزوجة مهما كانت الأسباب الداعية للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص المادة 56 أحوال شخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982
قاعدة 227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171