قاعدة 233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59

قاعدة 233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59

إن الزوجة التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازية وحليها ليقوم ببيعها أو التصرف بها برضاها وموافقتها إنما تكون قد مارست عملاً مدنياً صرفاً.
تقدير النفقة تستقل بها محكمة الموضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية يجب على المحكمة أن تعلل رفض طلب الحكم بنفقة الحضانة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 321 قرار 272 تاريخ 21/7/1984
قاعدة 233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 173