Call us now:
القضية: 422 أساس لعام 1996
قرار 665/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: استملاك ـ القانون 60 لعام 1979 ـ الانحراف عن أغراضه يعرض صك الاستملاك للانعدام:
1 ـ الاستملاك حسب القانون 60 لعام 1979 ـ إنما شرع أصلا من أجل أن تتولى الوحدات الإدارية والبلديات، بعد استملاكها العقارات الخاضعة لاحكامه تخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
2 ـ فإذا كان الاستملاك، حسب القانون المذكور، لبناء مدرسة وطريق وحديقة وإتمام وحدات سكنية، فإنه يكون قد هدف الى تحقيق أغراض لا تأتلف البتة مع أغراض القانون، وإنما تندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام مما ينطبق عليها أحكام المرسوم 20 لسنة 1987.
3 ـ وهذا ما يعتبر عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك المطعون فيه الى درجة الانعدام.