Call us now:
قاعدة 238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
أن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
إن ما قضت به المحكمة لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصية وإنما إضافة للتركة.
إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثة المقامة عليه الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الإرثية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 205 تاريخ 16/4/1983
قاعدة 238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178
تصنيفات الاجتهاد:
يمين استظهار