قاعدة 240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969
قاعدة 240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179