قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية.
إن قدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.
وإن قدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179