Call us now:
القضية: 856 أساس لعام 1996
قرار 666/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: إجازة ترميم وفتح باب مؤقت ـ لا مجال لنقض ذلك ـ الدعوى بخلافه مرفوضة:
إن السماح لمالك عقار بترميمه وفتح باب مؤقت منه لتخديمه أثناء الرخصة المذكورة على أن يعاد إغلاقه بعد التنفيذ ولقاء تعهد خطي بإغلاق الباب، كل ذلك يجعل نقض المالك لالتزامه وإبقاء الباب المفتوح دائما غير مقبول لا سيما انه مخالف لنظام البناء الخاص بدمشق القديمة.