Call us now:
قاعدة 244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
في دعوى النفقة والاشياء الجهازية تعتبر عدم دعوة الزوجة للمتابعة وعدم إنكار دفوع الزوجة لجهة المتابعة و الاشياء الجهازية ومن ثم تغيب المدعى عليه عن جلسات الدعوى، يعتبر إقراراً منه بصحة الدعوى لان السكوت في معرض الحاجة بيان “القاعدة الفقهية من مجلة الأحكام العدلية المادة 67”.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1087 قرار 94 تاريخ 19/1/1982
قاعدة 244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179