Call us now:
قاعدة 245 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
يجب على المحكمة البحث فيما تملكته الزوجة إن كان من مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبة.
إن الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص المحكمة الشرعية يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى التي يتم فيها الاتفاق على إنشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في اثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 710 قرار 845 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 245 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 180
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين