Call us now:
قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968
قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182