قاعدة 251 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 251 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969
قاعدة 251 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184