Call us now:
قاعدة 252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 362 قرار 360 تاريخ 30/9/1969
قاعدة 252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184