Call us now:
قاعدة 254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
الاجتهاد استقر على أنه لا يوجد أي ارتباط بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 190 تاريخ 14/3/1984
قاعدة 254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185