Call us now:
قاعدة 255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بضعاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 198 تاريخ 14/3/1984
قاعدة 255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185