Call us now:
قاعدة 257 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61
إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال، وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 384 لعام 1983
قاعدة 257 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 186