قاعدة 260 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61

قاعدة 260 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61

نكاح الشفار ينعقد صحيحاً وبجب فيه مهر المثل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964
قاعدة 260 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188