Call us now:
قاعدة 261 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62
ليس ما يمنع من إثبات صورية الإقرار بالمهر في صك النكاح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 331 تاريخ 15/10/1958
قاعدة 261 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 189