Call us now:
قاعدة 262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62
لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في نص النكاح أنه غير مدفوع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 419 تاريخ 31/12/1961
قاعدة 262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 190