قاعدة 265 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62

قاعدة 265 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62

صك النكاح من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 155 تاريخ 27/5/1962
قاعدة 265 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192