Call us now:
قاعدة 267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62
الإقرار بقبض المهر يوم العقد لا ينفي الادعاء بأنه قد سدد أشياء جهازية قبله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 334 تاريخ 10/9/1963
قاعدة 267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192