Call us now:
قاعدة 271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 63
إذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر تسمع البينة وفي حال عدم وجودها يستحلف الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 275 قرار 269 تاريخ 25/6/1968
قاعدة 271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194