Call us now:
قاعدة 272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 63
لا يجب مهر المثل إلا عند عدم تسمية المهر أو فساد التسمية.
إذا سمي مهر معجل ولم يسم مؤجل يكون المهر كله هو المسمى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 316 تاريخ 29/7/1969
قاعدة 272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 195