استملاك ـ حق المستملكة عقاراتهم في عقارات بديلة ـ مقاضاة الإدارة: من محامون 1998

القضية: 1837أساس لعام 1996
قرار 671/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: استملاك ـ حق المستملكة عقاراتهم في عقارات بديلة ـ مقاضاة الإدارة:
ما دام قانون الاستملاك قد حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل مشاريع السكن في الاستفادة من مقاسم بديلة عن عقاراتهم المستملكة وأعطاهم الأولوية في ذلك، فان من حقهم مقاضات الإدارة، لا سيما إذا تأخرت الإدارة عن التلبية سنوات بعد الاستملاك.