Call us now:
قاعدة 274 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64
الزيادة في المهر لا تتم إلا بشروط ثلاث ومنها قبول الزوجة الزيادة في مجلس العقد.
تحديد مرض الموت.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 436 تاريخ 7/11/1965
قاعدة 274 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 196