Call us now:
قاعدة 276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966
قاعدة 276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197