قاعدة 278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64

قاعدة 278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64

عند عدم النص على تحديد المعجل و المؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962
قاعدة 278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198