Call us now:
قاعدة 351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 69
المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً أو يسراً وهو دار مستقلة للموسر، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 24 تاريخ 2/2/1966
قاعدة 351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234