Call us now:
قاعدة 352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 69
وجود البالغ في المسكن الزوجي لا يؤثر في شرعيته ما لم يثبت فسقه و سوء خلقه.
تقدير ملاءمة المسكن للزوج عائداً لقاضي الموضوع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 167 تاريخ 30/4/1968
قاعدة 352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234