Call us now:
قاعدة 356 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 70
للزوج أن يجبر زوجته على السفر معه إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر و إن اشتراط الزوج في صك النكاح بما يخرج عن نطاق هذا الحق لا عبرة له.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968
قاعدة 356 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236