Call us now:
قاعدة 357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 70
إن سفر الزوجة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاذه، ومنه إلزام الزوجة بمتابعة زواجها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 236 تاريخ 13/6/1968
قاعدة 357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 237